الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اثبات " بوجه عام " .الطعنرقم ۱۳۸۱ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول