قتل عمد .إثبات " شهود " " قرائن " .
الموجز
لا يشترط لثبوت جريمة القتل العمد والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . قيامها من ظروف الدعوى وقرائنها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ضياء الدين جـبريل زيـادة نـائب رئيــــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــــــــــد قطــــــــب و عبد القــــوي حـــــــفظي " نائبي رئيس المحكمـة " وأحمد إبراهيم الشـــــــــناوي و محمــــــــــود البمــــــبي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد علام وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15 من…

