حكم " بيانانه " " بيانات التسبيب"
الموجز
صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلا خاصا.
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 1986 برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية. (109) الطعن رقم 1952 لسنة 56 القضائية (1) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب". صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلاً خاصاً. (2) حكم "بيانات الديباجة" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". الخطأ في بيان طلبات النيابة بديباجة الحكم. لا يعيبه. (3) محضر الجلسة. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "ما لا يعيبه". بيان مواد الاتهام…

