حكم " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
الخطأ في رقم مادة العقاب . لا يترتب عليه بطلان الحكم . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــادل الكنانـــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــــــد مصطفـــــــــــــــى سامـــــــــح صبــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمد سعيد البنا أمـــــــــــــير إمبــــــــــابـــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من ذو القعدة سنة 1444…

