معارضة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " "المصلحة في الطعن " .
الموجز
المعارضة في الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى . شرط قبولها : إثبات المحكوم عليه مناط العذر في التخلف عن الحضور وعدم إستطاعته تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضورى الإعتبارى . قضاء الحكم المطعون فيه بإعتبار المعارضة كأن لم تكن . رغم تخلف الطاعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضورى الاعتبارى وعدم تقديمه عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة . حقيقته : حكم بعدم جواز المعارضة . النعى عليه بالخطا في تطبيق القانون . غير مجد . علة ذلك.
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقا لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية الا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ، ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضورى الاعتبارى ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلا من الحكم بإعتبارها كأن لم تكن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك ورشاد قذافي. (68) الطعن رقم 40379 لسنة 59 القضائية (1) معارضة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرط قبولها: إثبات المحكوم عليه مناط العذر في التخلف عن الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. قضاء الحكم…

