قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " .
الموجز
المادة 247 إجراءات جنائية . مفادها ؟
القاعدة
من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه“ . وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2004برئاسـة السيـد المستشار / عمار ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ،عمر الفهمى ، سمير سامي ومحمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة ( 32 )الطعن رقم 13948 لسنة 65 القضائية(1) قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . المادة 247 إجراءات جنائية . مفادها ؟(2) قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " .…

