استدلالات. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــادل الكنــــــانـــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــد مصطـــــفـــــي محمد أحمــــد خليفــــــة ســـــــــــامح صبـــــــــري " نواب رئيس المحكمة " محمــــــد سعيــــد البنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام حنفي. وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من ذي الحجة سنة 1443 هـ الموافق 26 من يوليو سنة 2022 م.أصدرت الحكم…

