قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الخامس والسابع لرفعها علي غير ذي صفة وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء أو تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . عدم قبول اختصامهم في الطعــــــــــــن .
الطعن
رقم ۱۱۱۸۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.