إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۰٦۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.