نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم اسبابه . أثره : عدم قبول الطعن. أساس ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى أيمن العشري محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام حنفي. وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من ذي الحجة سنة 1443…

