أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : ملكية الأراضى الموات " " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : التقادم الطويل المكسب ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " .
الموجز
تنظيم الملكيات السابقة على العمل بق 124 لسنة 1958 . أثره . اعتبار كل من أتم قبل العمل بالقانون الأخير بناء مستقر مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به . م 75 ق 100 لسنة 1964 . علة ذلك .
القاعدة
أن المشرع قد حرص حين أصدر القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ، بالعدول عن إتجاه القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ فى إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى وأورد فى المادة ٧٥ منه الأحكام التى تنظم هذه الحقوق ، وهى تقضى فى شأن التعمير بالبناء ، بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ، يُعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به ، وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى ، وكان رائده فى ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون -الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة ، والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــم ســــــــــــــــرور " نائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــر نصــــــــــــــــر ، محمــــــــــــد صفــــــــــــــــوت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق و ديــــــــــــــــــاب محمــــــــــــــد " نـــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد صلاح . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة لسنة 1444 هـ الموافق 16…

