نقض" التقرير بالطعن وايداع أسبابه ".
الموجز
التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه عدم تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. أثره . عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة السبت " ج " ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــد القاضــــي / محمد جمال الشربيني نائــــب رئيــــس المحكمــة وعضويــــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة / عــــــــــــلاء مـدكور و كمــــــــــــــــــال صـــــــــقــر وهشـــام عبـد الـرحمـن و مهـــــــــــــــــاب حمــــــــاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد يحيى. وأمين السر السيد / رجب حسين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 25 من ربيـع الثاني سنة 1444 هـ الموافق…

