" دعوي مدنية . دعوي جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها . القضاء بعدم جواز نظر الأخيرة . يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
القاعدة
لما كانت الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها - فإن القضاء بعدم جواز الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله. (108) الطعن رقم 40620 لسنة 59 القضائية (1) نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق. هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به. أمر الحفظ هو الذي يصدر من النيابة العامة دون أن…

