مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". استدلالات . إثبات "بوجه عام ". قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". قتل عمد . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
الطعن
رقم ٥۰۸۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.