إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۲۱۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.