إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٥۹۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.