إعلان . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة .
الموجز
إعلان المتهم إعلانا صحيحاً لجلسة المحاكمة . يوجب عليه الحضور مستعدا لإبداء دفاعه .
حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد . حده ؟
القاعدة
من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلانا صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا مارأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان بيوم الجلسة فإن حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه ولا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامى أثناء المحاكمة غير واجب ، كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة. (18) الطعن رقم 23713 لسنة 62 القضائية (1) إعلان. محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده؟ (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".…

