الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبه " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . خطأ في تطبيق القانون " عدم جواز مضاره الطاعن بطعنه " . محكمه النقض " سلطتها " . الطعنرقم ۱۷۹۱۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول