نقض " أسباب الطعن . ايداعها . ما لا يقبل منها "
الموجز
خلو تقرير الأسباب التكميلي من تاريخ إيداعه وثبوت عدم قيده في السجل المعد لذلك . أثره : الالتفات عنه .
القاعدة
لما كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة تكميلية لأسباب طعنها وإذ كانت هذه المذكرة لا تحمل تاريخاً ولا ما يدل على اثبات تاريخ ايداعها بالسجل المعد لذلك في قلم الكتاب وكان يبين أيضاً من كتاب نيابة طنطا الكلية أن هذه المذكرة لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ ومن ثم فلا يلتفت الى أسباب الطعن الواردة بهذه المذكرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة. (176) الطعن رقم 23717 لسنة 64 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها. المادة 310 إجراءات. (2) مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب…

