قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها . يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة .
القاعدة
لما كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة منشآت على أرض واقعة على جانبه, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة, وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه, وحيث أنه بناءً على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد الجنائية في حكمها الصادر بتاريخ 11/6/1997. ولما كانت الواقعة كما سردها الحكم المطعون فيه وبان من الإطلاع على المفردات قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر عليها, فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم المستأنف, وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد. (57) الطعن رقم 12916 لسنة 63 القضائية (1) طرق عامة. قانون "تفسيره". الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم. أساس ذلك؟ (2) طرق عامة قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها". الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم…

