محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بنى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القاعدة
المادة 3/35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة. (60) الطعن رقم 4961 لسنة 63 القضائية (1) محكمة النقض "سلطتها". لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959. (2) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة…

