تزوير . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .
الموجز
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . علة ذلك ؟
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . تحققه : بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عصمت عبد المعوض عدلي أحمد مصطفى أيمن العشري سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من ذي القعدة سنة…

