إعلان " تغيير الموطن " . موطن .
الموجز
إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه. أثره. صحة إعلانه فيه. م 12/ 2 مرافعات.
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير في موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، كمال نافع ويحيى عارف. (68) الطعن رقم 1631 لسنة 51 القضائية (1) حكم "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن". نقض "إجراءات الطعن". "ميعاد الطعن". بدء ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. بدئه من تاريخ إعلانه. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه. أثره. (2)…

