نقض"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا
القاعدة
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في لميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة غجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ولا يجزى عن ذلك الخطاب الذى أرسله المحكوم عليه وضمنه ملاحظاته على الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد. (142) الطعن رقم 6649 لسنة 62 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟ (3) قتل عمد.…

