محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
نص الحكم
بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــيد فنجــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشاريــــــــن / ســـــــــــــيد حامــــــد و ضياء الدين جـبريل زيــادة
وعبد القـــوي حــــفظي " نواب رئيس المحكمــة "
وضـــــياء شلــــبي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد علام
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 15 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتي :ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 778 لسنة 92 القضائية .
المرفــوع مـــن :
........... " المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابـــــــــة العامـــــــــة
ومنهــــــــــا ضـــــــــــــــده
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة .... مركز ........... (والمقيدة برقم ...... لسنة .... كلي شمال ...........) بأنه في يوم.....سنة .... بدائرة مركز شرطة ...........
- محافظة ........... :-
1 - أحرز بقصـد الاتجار جوهراً مخدراً - هيروين - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن خرطوش.
3 - أحرز ذخيرة - طلقة - مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات ........... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... لسنة ...... عملاً بالمواد 1، 2، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم "۲" من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، والمواد 1/1، 6، 26/1، 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول الثاني الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات على الإطلاق ، والمادة ٣٢ من ذات القانون بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة، بمعاقبة ........... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
وبتاريخ ..... لسنة ..... قرر المحكوم عليه بشخصه - في قلم الكتاب صحية الحرس - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ ...... لسنة ...... أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقع عليها بتوقيع غير مقروء.
وبتاريخ..... لسنة ..... قرر السيد الأستاذ المستشار / ........ المحامي العام لنيابة شمال ........... الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة موقع عليها من السيد المستشار المقرر بالطعن.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :-
لما كان يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي ....... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :-
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر "الهيروين" المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرته بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أعمل في حقه المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة إليه مع أنه لا مجال لإعمالها بالنسبة للتهمة الأولى - حيازة جوهر مخدر - التي تستقل عن التهمتين الأخيرتين في الفعل المنشئ لهما، كما أنه لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات ضابط الواقعة دلت على أن المطعون ضده يحرز مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ونفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل إلى مكان تواجده وعثر معه على المواد المخدرة والسلاح والذخيرة المضبوطين، وبمواجهة المطعون ضده أقر له بحيازة المضبوطات والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وبعد أن خلص إلى ثبوت جرائم حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون والسلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص في حق المطعون ضده ، أنزل في حقه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث المسندة إليه بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مع مصادرة المخدر والسلاح المضبوطين. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال، تكمل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح الناري وذخيرته مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً المخدر - على نحو ما سلف بيانه - لا يجعل بذاته هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي حيازة السلاح الناري والذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ۳۲ من قانون العقوبات، لأن جريمة حيازة المخدر هي في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات، وتوقيع عقوبة مستقلة عنهما، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ الذي انبني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي،
ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث صحة ثبوت إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمتي حيازة السلاح الناري والذخيرة بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها عن جريمة حيازة المخدر، ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، ومعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه عن تهمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص، - بعد إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات - بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها، وذلك إعمالاً لنص المادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فلهـــــــذه الأســـــــــــــباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن المحكوم عليه/ ...... شكلاً.
ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بمعاقبة المطعون ضده / ........... بالحبس لمدة سته أشهر وتغريمه خمسمائة جنية عن تهمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها.

