إثبات .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية متساندة . فساد أحدها . استناد الحكم إلى أدلة أخرى وليس من المستطاع معرفة مبلغ الأر الذي كان للدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة . نقض الحكم .
القاعدة
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التي أجراها المحقق وأسفرت عن انطلاق الجاموسة المسروقة التي اتهم بإخفائها إلى منزل المجني عليه، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجني عليه بأمر المحقق وظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الاستدلال بهذه التجربة غير منتج، ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه، مع ما له من أثر في قيمة الاستدلال بتلك التجربة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ولا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لدليل التجربة في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

