محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۹۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.