تزوير. نقض "السبب الجديد".
الموجز
عدم إثارة الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع الدفع بتزوير بيانات المحرر وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك.
القاعدة
إذ كان ما أثارته المطعون ضدها بطلبها المقدم في أثناء حجز الطعن للحكم من أن الطاعن قد عبث ببيانات التوكيل رقم 2377/ د لسنة 2005 توثيق الظاهر وطلبها اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فإنه غير مقبول؛ ذلك بأنه وعلى فرض أن هذا الطلب يعد طعنًا فرعيًا فإنه غير جائز؛ لأن الطعن بالنقض له إجراءاته ومواعيده التي يتعين الالتزام بها وعلى من يدعي التزوير أن يسلك السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير، هذا إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تثر ذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثاره ذلك أمام هذه المحكمة، ويعد طلبها في هذا الشأن غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــب محكمــة النقــــــــــض الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة ــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــف الأعصـــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــد داود ، خـــــــــالد بيومــــي عمــــاد عبـد الـرحمنود. توفيـــــــق إبراهيـــــم "نواب رئيس المحكمـــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20468 لسنـة…

