حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــرف المصـــــــــــــري جمــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــــــم " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيـــــــــــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فواز. وأمين السر السيد / أيمن كامل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 18 من مايو…

