إجازات . مرتبات .
الموجز
رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته والعمل نصف الشهر الآخر بمقابل مرتب نصف شهر. البند (ب) من قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11 /5 /1991 بضوابط مدة ومقابل العمل لأعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية. المطالبة بمقابل للعمل الإضافي زيادة على ذلك. على غير أساس.
القاعدة
لما كان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 11/5/1991 ضوابط مدة ومقابل العمل للسادة أعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية ونص في البند (ب) منها على أنه "يحصل كل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة على شهر من إجازته ويعمل نصف الشهر الآخر ويعوض عنه بمرتب بما يقابل مرتب نصف شهر". لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة وأن جهة الإدارة قد صرفت له ما يقابل مرتب نصف شهر وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها مجلس القضاء الأعلى على النحو سالف البيان ومن ثم يكون طلب الطالب مقابلا للعمل الإضافي زيادة على ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر - نواب رئيس المحكمة. (5) الطلب رقم 164 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء) إجازات. مرتبات. رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته والعمل نصف الشهر الآخر بمقابل مرتب نصف شهر. البند (ب) من قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/…

