محكمة الموضوع .
الموجز
تفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أو في إلى نية عاقديها ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير الإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز. (86) الطعن رقم 1414 لسنة 53 القضائية 1 - التزام "تنفيذ الالتزام". "التنفيذ العيني". "حكم الإعذار". شرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً لقبول الدعوى م 203/ 1 مدني. تعريفه. وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أم ما يقوم مقامه اعتبار…

