دعوي " وقف الدعوى " .
الموجز
وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم اخر . سبيل ذلك وقف الدعوى أو ضمنها للدعوي الاخري المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الاخر .
القاعدة
إذا كان قوام الأمر المقضي هو ما يفترضه القانون في حكم القضاء من صحة مطلقة متى إستنفذت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها في التناقض بين الأحكام إبتداء كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها إحتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهاية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وأحمد أبو الضراير. (251) الطعنان رقما 4004 لسنة 60 القضائية، 446 لسنة 61 القضائية (1، 2) دعوى "وقف الدعوى". (1) وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخر. (2) تمسك الطاعن بأنه مستأجر العين…

