تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة الدفع بأن التزوير ظاهر لا ينخدع به أحد لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــاة / إبـراهيــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نـــائبـي رئيـس الـمحكمـة محمــود عاصــم درويش و محمـد عبد الـحكـــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الـكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30…

