"تنازع الاختصاص"
الموجز
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين. شرطه ان يكون كل حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. م 19 من قانون نظام القضاء.
القاعدة
نص المادة 19 من قانون نظام القضاء يدل بصريح عبارته وإطلاقها أن الشارع قصد إلى معالجة التناقض الذي يكون قائماً بين حكمين نهائيين ولم يشترط الحكم أن يكون صادراً من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للاستئناف - بل يكفى كما تدل على ذلك حكمة التشريع ومن جعل اختصاص المحكمة الفصل في أي الحكمين أولى بالتنفيذ أن يكون كل حكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه - وهذا لا يعنى أكثر من أن يكون الحكم في مرحلة أصبح فيها التنفيذ واجبا وجوبا نهائياً. وتتوافر له هذه الصفة متى أصبح الحكم غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة والاستئناف.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس المستشارين. (1) الطلب رقم 11 سنة 25 ق "تنازع الاختصاص" ( أ ) تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين. شرطه أن يكون كل حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. م 19 من قانون نظام القضاء. (ب)…

