اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى " . نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . الحد من تلك الولاية بما لا يخالف أحكام الدستور. اعتباره استثناء وارداً على أصل عام . لازمه . عدم التوسع في تفسيره.
القاعدة
أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــم ســــــــــــــــرور " نائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــر نصــــــــــــــــر ، محمــــــــــــد صفــــــــــــــــوت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق و أحمـــــــــــــد الموافــــــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد صلاح . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة لسنة 1444 هـ الموافق 16…

