شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى " . نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

الطعن
رقم ۲٥٦۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۱٦⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمكتب التحكيم بوزارة العدل استنادا لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته رغم صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 الذى ألغى التحكيم الإجبارى قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت أن القانون رقم 203 لسنة 1991 يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/7/1991 قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يسرى – بشأن الاختصاص الولائى – على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للإستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات ، وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة ، واختصاص جهة القضاء العادى بها بعد زوال القيد الذى كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــم ســــــــــــــــرور " نائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــر نصــــــــــــــــر ، محمــــــــــــد صفــــــــــــــــوت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق و أحمـــــــــــــد الموافــــــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد صلاح . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة لسنة 1444 هـ الموافق 16…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا