اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى " . نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمكتب التحكيم بوزارة العدل استنادا لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته رغم صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 الذى ألغى التحكيم الإجبارى قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن القانون رقم 203 لسنة 1991 يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/7/1991 قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يسرى – بشأن الاختصاص الولائى – على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للإستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات ، وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة ، واختصاص جهة القضاء العادى بها بعد زوال القيد الذى كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــم ســــــــــــــــرور " نائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــر نصــــــــــــــــر ، محمــــــــــــد صفــــــــــــــــوت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق و أحمـــــــــــــد الموافــــــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد صلاح . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة لسنة 1444 هـ الموافق 16…

