إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطـــــفى محـــــــمــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــة وعضويــة القضــــاة/ هشــــــام الشافعي ، نبيــــل مسعــود عبــــد المنعــــــــم مسعـــــــــــد و أسامة محمود نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شريف بلال . وأمين السر/ خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 5 من يونيه…

