الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية قانون " سريانه " " تفسيره ". نيابة عامة. حكم "نهائيته". نيابة عامة. دعوى مدنية. نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام"الطعنرقم ۱٥۹۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٦/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول