نقض " أسباب الطعن . تحديد أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الموجز
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله
النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاع الطاعن إيراداً ورداً دون بيان تلك الأوجه. غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مــــحــــمــــد مــــتــــولي عــــــامــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة" وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / سامح عبد الله عبد الرحــــيــم و سامــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــروان وعمـــــــــــــــــر يــــــــــــــس سالـــــــــم " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة" ود/محمــــــــــــد ابراهيـــــــــم منصـــــــــور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الحمزاوي. وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 17 من ذي القعدة سنة…

