إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. علة ذلك وشرطه؟
القاعدة
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران. (88) الطعن رقم 63172 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. علة ذلك وشروطه؟ (2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دشت…

