استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف ".
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . م 232 مرافعات . لازمه . عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل في أمر غير مطروح عليها .
القاعدة
أن الاستئناف – وفقًا لنص المادة 232 من قانون المرافعات – وإن كان ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفـــــى نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــل رفــــــاعــــــــــــــي ، عصــــــــــــام تــــــــوفيـــــــــــــــــق مـــحمد راضـــــــــــــــــي و أحمــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــــــــــي " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الجرجاوي. وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من جمادى الآخر سنة 1444 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2023م.…

