الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". محاماة " التزامات المحامى قبل موكله ".الطعنرقم ۳٦۰۳ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول