إثبات " بوجه عام " " اعتراف " إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۸٦۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.