تزوير "أوراق رسمية ".
الموجز
التزوير المعاقب عليه . عدم اشتراط أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة . يستوى أن يكون تزويرا واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن . ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع فيه بعض الناس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــاة / إبـراهيـــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نـــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة محمـود عاصــــم درويش و محمـد عبد الـحكـــــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30…

