إيجار " إيجار الأماكن " " التأجير من الباطن " .
الموجز
تخلف المستأجر عن الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة له أو تأجيره لها من الباطن. عدم اعتباره تخليا منهيا لعقد إيجارها.
القاعدة
قيام المستأجر بتأجير العين مفروشه من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن عدم اقامته الفعلية بالعين أو تأجيره لها من الباطن لا يعتبر تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه بتخلى المطعون ضده الأول عن شقة النزاع وانتهاء عقد استئجاره لها إلى مجرد إقامته وأسرته إقامة فعلية بمدينة بور سعيد وتأجيره للعين مفروشة وهو لا يفيد ترك المطعون ضده الأول العين المؤجرة وتخليه عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه بهذا النظر لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي. (104) الطعن رقم 211 لسنة 53 القضائية (1) إيجار، "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". ترك العين المؤجرة: قيامه على عنصرين. مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائي، ومعنوي هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية، لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً…

