دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
الموجز
قبض. بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما. خلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء (ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الرازق نائــب رئيــــس المحكمـــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة /عــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــازي و محمـــــــــــــود عمــــــــــــــــــــر أحمد سيد عبد القــــــــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــــــة ومحمود حســـــــن طايــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1444 هـ…

