الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستدلال - إجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائي - القبض على المتهمالطعنرقم ۱۸۱۰ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول