الرئيسيةالأحكامتزوير " أوراق رسمية " . إثبات " بوجه عام " .الطعنرقم ۳۷۱۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۰۱المكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۷الموجزجرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .القاعدةالقانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.