نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين (ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــصــــام عـــبـــاس وعرفــــــــــه محمـــــــد و محـمــــود عــاكـــف نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6909 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن:..................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت النيابة…

