حكم " بيانات التسبيب " "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة على ثبوتها في بيان وافٍ. لا قصور.
عدم رسم القانون نمطاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و رفـــــعـــــــت ســـــنـــــد والــســـيـــد جـــــابـــر نــواب رئيس المحكمة وحـــســام عــلي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2023م. أصـدرت الحكم…

